مسار كيم التطويري – نظم وقواعد أسواق رأس المال
المقال التاسع
ثانياً: أهداف صناديق الاستثمار:
تهدف صناديق الاستثمار إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية, ويحظر على هذه الصناديق ما يلي:
1 – مزاولة أية أعمال مصرفية, وعلى وجه خاص إقراض الغير، أو ضمانه، أو المضاربة في العملات أو المعادن النفيسة.
2- التعامل في القيم المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص من مجلس إدارة هيئة سوق المال, وفي حدود نسبة الاستثمار التي يقررها, على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بياناً بمجالات القيم المنقولة، وغيرها، من المجالات الأخرى التي يرغب الاستثمار فيها، ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة.
ثالثاً: تأسيس صناديق الاستثمار:
1- تأسيس صناديق استثمار الشركات المساهمة: يتم تأسيس صناديق استثمار الشركات المساهمة، عن طريق تقديم طلبات تأسيس الصناديق إلى الهيئة العامة لسوق المال، على النموذج الذي تعده الهيئة ومرفقاته التي تتمثل في:
1/1- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي للصندوق، ونظامه الأساسي، موقعاً عليها من المؤسسين، أو من الوكيل عنهم.
1/2- شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للصندوق مع غيره.
1/3- إقرار السلطة المختصة في الشخص المعنوي بتعيين ممثل له في مجلس الإدارة.
1/4- بيان من وكيل المؤسسين، بالتعديلات التي أدخلت على نموذج العقد الابتدائي للصندوق ونظامه.
1/5- إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس، أو حصص أرباح فتقدم الأوراق والوثائق التي تثبت وجود الالتزام، أو الحق الذي أعطيت الحصص المذكورة في مقابله, وما يفيد التنازل عنه للصندوق بعد إنشائه.
1/6- ما يفيد سداد رسم التأسيس للهيئة العامة لسوق المال.
هذا ويجب على الصندوق عند التقدم بطلب الترخيص موافاة الهيئة العامة لسوق المال بالبيانات الإضافية الآتية:-
أ- كيفية إدارة الصندوق.
ب- قيمة الأموال المراد استثمارها بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر في النظام الأساسي للصندوق وبما لا يجاوز عشرة أمثال رأس مال الصندوق المدفوع.
حـ- السياسة الاستثمارية للصندوق.
د- اسم البنك الذي سيتم الاحتفاظ لديه بالأموال النقدية للصندوق, والأوراق المالية التي يستثمر أمواله فيها.
هـ- اسم مدير الاستثمار وخبراته السابقة, وصورة من العقد المبرم بينه وبين الصندوق.
2- تأسيس صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين:
يتم تأسيس صناديق استثمار البنوك، وشركات التأمين عن طريق تقديمها طلباً للترخيص لها بذلك، إلى الهيئة العامة لسوق المال متضمناً ومرفقاً به المستندات الآتية:-
2/1- موافقة البنك المركزي، أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين بحسب الأحوال.
2/2- مدة الصندوق.
2/3- قيمة المبلغ المخصص للنشاط, بحيث لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
2/4- السياسة الاستثمارية للصندوق.
2/5- كيفية الإفصاح الدوري عن المعلومات، والبيانات المتعلقة بنشاط الصندوق.
2/6- نظام إصدار الوثائق وإعادة إصدارها.
2/7- نظام إدارة الصندوق, وكيفية تقدير أتعاب الإدارة.
2/8- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق, وكيفية تحديد حقوق الوثيقة.
2/9- حالات، وقواعد تصفية الصندوق.
2/10- أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة العامة لسوق المال.
2/11- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص للهيئة العامة لسوق المال.
ويسرى على الترخيص الإجراءات، والأحكام، والقواعد التي تسرى على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة المساهمة.
رابعاً: رأس مال صناديق الاستثمار:
يجب ألا يقل رأس مال صناديق استثمار الشركات المساهمة, عن خمسة ملايين جنيه مصري مدفوعاً بالكامل.
وبالنسبة لصناديق استثمار البنوك، وشركات التأمين فإن المبلغ المخصص لمباشرة نشاطها يجب ألا يقل عن خمسة ملايين جنيه مصري مدفوعاً بالكامل.
ويشترط في هذه النوعية من الصناديق ما يلي:-
1- أن تكون أموالها وأنشطتها مفرزة عن أموال البنك، أو شركة التأمين بحسب الأحوال.
2- أن تكون حساباتها مستقلة عن الأنشطة الأخرى، أو ودائع العملاء، أو أموال أصحاب وثائق التأمين على حسب الأحوال.
3- إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة النشاط.
خامساً: وثائق الاستثمار في صناديق الاستثمار:
1- طبيعة وثائق الاستثمار:
وثائق الاستثمار تصدرها صناديق الاستثمار مقابل أموال المستثمرين, ويحكمها مجموعة من المعايير تتمثل فيما يلي:
1/1- تصدر هذه الوثائق اسمية بقيمة واحدة .
1/2- لا يجوز إصدار وثائق لحاملها إلا وفقاً للشروط، والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في كل حالة على حدة, وبشرط ألا يزيد عدد هذه الوثائق على 25% من مجموع الوثائق المصدرة.
1/3- يوقع علي الوثائق عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق يعينهما المجلس والمدير المسئول.
1/4- تكون للوثائق كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم الوثيقة.
1/5- يتم إخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل الاكتتاب فيها.
1/6- لا يجوز إصدار الوثائق إلا بعد الوفاء بقيمتها نقداً وفقاً لسعر الإصدار.
1/7- يحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار, بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تزيد على ألف جنيه, ويجوز أن تستخرج وثائق الاستثمار من فئة وثيقة واحدة، أو خمسة وثائق ومضاعفاتها.
1/8- يجب إصدار وثائق الاستثمار المرخص بها دفعة واحدة.
1/9- لا يجوز إصدار وثائق عن حصص عينية، أو معنوية أياً كان نوعها.
1/10- لا يجوز لصناديق استثمار الشركات المساهمة إصدار وثائق بديلة لتلك التي يتم استرداد قيمتها, بينما يجوز ذلك لصناديق استثمار البنوك وشركات التأمين, وفقاً لنظام الصندوق وفي حدود الحد الأقصى المرخص به.
1/11- لا يجوز قيد، أو تداول وثائق استثمار صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين, في بورصات الأوراق المالية، بينما يجوز ذلك لصناديق استثمار الشركات المساهمة.
1/12- يحدد النظام الأساسي للصندوق الحد الأقصى للأموال التي يجوز الاكتتاب فيها، وإصدار وثائق استثمار مقابلها وذلك بما لا يجاوز عشرة أمثال رأس مال شركة الصندوق المدفوع في حالة صناديق استثمار الشركات المساهمة, وما لا يجاوز عشرين مثلاً للمبلغ الذي يخصص لمباشرة النشاط في صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين.
1/13- تخول الوثائق للمستثمرين حقوقاً متساوية قبل الصندوق.
1/13/1 – حق الاشتراك في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق, كل بنسبة ما يملكه وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها نشرة الاكتتاب.
1/13/2- حق المشاركة في اختيار أغلبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق، لغير المساهمين أو المتعاملين معه، أو من غير المرتبطين به بعلاقة أو مصلحة.
1/13/3 – حق استرداد الوثائق قبل انقضاء مدتها إذا تضمنت نشرة الاكتتاب ذلك, على أن يكون ذلك إما بسعر الإصدار، أو بقيمة آخر سعر إقفال لها في البورصة، أيهما أقل, وذلك في صناديق استثمار الشركات المساهمة .
أما بالنسبة لصناديق استثمار البنوك وشركات التأمين, فإن قيمة الوثائق تتحدد عند الاسترداد على أساس نصيبها في صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية يوم العمل الأخير من الأسبوع السابق للاسترداد.
1/13/4 – حق التعامل على الوثائق في البورصة إذا كانت مقيدة بها.
1/13/5 – حق الاقتراض بضمان الوثائق بوصفها ورقة مالية.
2 – الاكتتاب في وثائق الاستثمار:
تبدأ أولى خطوات الاكتتاب في وثائق الاستثمار عن طريق تقديم صندوق الاستثمار نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار، التي تطرح للاكتتاب العام إلى الهيئة العامة لسوق المال؛ لاعتمادها بعد تحريرها وفقا للنموذج الذي تعده أو تقره الهيئة العامة لسوق المال, مع إرفاق ما يؤيد بياناتها من مستندات.
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب التي تطرحها صناديق استثمار الشركات المساهمة للاكتتاب العام على عشرين بياناً ممثلاً في:
2/1 – اسم الصندوق وشكله القانوني.
2/2 – الهدف من الصندوق.
2/3 – تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة العامة لسوق المال.
2/4 – مدة الصندوق.
2/5 – مدة الوثيقة وقيمتها الاسمية.
2/6 – عدد وثائق الاستثمار وفئاتها.
2/7 – اسم البنك المرخص له في تلقى طلبات الاكتتاب.
2/8 – الحد الأدنى، والحد الأقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار.
2/9 – المدة المحددة لتلقى الاكتتابات.
2/10 – أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق, والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة.
2/11 – أسماء مراقبي الحسابات.
2/12 – اسم مدير الاستثمار, وملخص واف عن أعماله السابقة.
2/13 – السياسات الاستثمارية.
2/14 – طريقة توزيع الأرباح السنوية، وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية, ومدى حدود مسئولية حامل الوثيقة في ناتج التصفية.
2/15 – بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها, وحالات ذلك، وإجراءات وكيفية إعادة بيعها، وذلك بمراعاة ما يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
2/16 – كيفية الإفصاح الدوري عن المعلومات.
2/17 – أتعاب مدير الاستثمار.
2/18 – أية أعباء مالية يتحملها المستثمرون.
2/19 – طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق.
2/20 – أية بيانات أخرى تراها الهيئة.
وبالنسبة لصناديق استثمار البنوك، وشركات التأمين فإن نشرة الاكتتاب بالإضافة إلى العشرين بياناً السالفة تتضمن بيان كيفية استرداد قيمة الوثيقة, وشروط وأوضاع وإجراءات ذلك.
ويحكم الاكتتاب في وثائق استثمار صناديق الاستثمار مجموعة من المعايير منها:-
أ – يجب أن تعتمد الهيئة العامة لسوق المال نشرة الاكتتاب في الوثائق قبل فتح باب الاكتتاب العام فيها, ويسقط قرار الهيئة العامة لسوق المال باعتماد النشرة إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال شهرين من تاريخ الإخطار به.
ب – يجب أن يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير المختص.
جـ- يجب أن يظل الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يتم طرحها للاكتتاب العام مفتوحاً لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل, يجوز بعدها قفل باب الاكتتاب إذا تمت تغطيته.
د – يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار بموجب شهادات اكتتاب موقع عليها من ممثل البنك الذي تلقى قيمة الاكتتاب ومن المكتتب أو وكيله في الوثائق الاسمية متضمنة ما يأتي:-
د/أ- اسم الصندوق مصدر الوثيقة.
د/ب – رقم، وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.
د/ج- – اسم البنك الذي تلقى قيمة الاكتتاب.
د/د-اسم المكتب، وعنوانه، وجنسيته في الوثائق الاسمية، وتاريخ الاكتتاب.
د/هـ- إجمالي قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب العام.
د/و- قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام، والحروف.
د/ز- حالات، وشروط استرداد الوثيقة قبل انتهاء مدتها.
وإذا لم تكن وثائق الاستثمار مطروحة للاكتتاب العام وجب تضمين الشهادة بالإضافة إلى البيانات السابقة، البيانات العشرين المذكورة سلفاً في نشرة الاكتتاب.
هـ- إذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب في جميع وثائق الاستثمار التي تم طرحها، جاز للصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم تغطيته من الوثائق, بشرط ألا يقل عن 50% من مجموع الوثائق المصدرة, وفي هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق، بما يتفق مع قيمة الوثائق المكتب فيها.
و- إذا زادت طلبات الاكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة، فيجب أن توزع هذه الوثائق على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به, ويتم التصرف في الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين, وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب إلى البنك الذي تم عن طريقه الاكتتاب؛ لإثبات عدد الوثائق التي خصصت له, ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها, ويرد إليه الباقي مما دفعه عند الاكتتاب.
ز- يلتزم البنك الذي تلقى الاكتتاب بعدم الإفصاح عن اسم المكتتب في الوثائق لحاملها، إذا تكشف له هذا الاسم في أي تعامل معه.
حـ- لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يرد إلى حملة الوثائق قيمة وثائقهم، أو أن يوزع عائداً عليهم بالمخالفة لشروط الإصدار.
سادساً: إدارة صناديق الاستثمار:
1 – مجلس إدارة صناديق الاستثمار:
لصناديق استثمار الشركات المساهمة مجلس إدارة مستقل، نابع من كونها ذات شخصية معنوية مستقلة, ويشترط في مجلس الإدارة ما يلي:
1/1- أن تكون أغلبية أعضائه من غير المساهمين في صندوق الاستثمار، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة.
1/2- أن يكون أعضائه حسن السمعة, ولم تصدر على أي منهم أحكام بعقوبة جنائية، أو جنحة، في جريمة ماسة بالشرف والأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة, أو الحكم بإشهار إفلاس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هذا ويحدد النظام الأساسي للصندوق طريقة تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، كما يبين كيفية مشاركة حملة وثائق الاستثمار في اختيار هؤلاء الأعضاء، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة على هذا النحو خلال ثلاثة أشهر من تمام الاكتتاب في وثائق الاستثمار, وبما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص ومزاولة نشاطه, ويدير الصندوق خلال هذه الفترة مجلس إدارة مؤقت يحدد النظام كيفية اختياره.
ولمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال – للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق- أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة, ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
2 – الإدارة التنفيذية لصناديق الاستثمار:
أوجب القانون رقم 95 لسنة 1992م، على صناديق الاستثمار أن تعهد بإدارة نشاطها كله إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار، يطلق عليها (مدير الاستثمار) .
شروط مدير الاستثمار:
يشترط في مدير الاستثمار ما يأتي:
أ – أن يكون شركة مساهمة مصرية، لا يقل المدفوع نقداً من رأسمالها عن مليون جنيه, أو جهة أجنبية متخصصة، وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
ب – أن تتوافر في القائمين على مباشرة النشاط، والمسئولين عنه الخبرة، والكفاءة اللازمة لإدارة نشاط صناديق الاستثمار.
جـ- ألا يكون قد سبق لأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومديريها، والعاملين لديها, أو المدير ممثل مدير الاستثمار الأجنبي، وأعضاء الجهاز العامل لديه, فصلهم تأديبياً من الخدمة، أو منعهم تأديبياً من مزاولة مهنة السمسرة، أو أية مهنة حرة, أو حكم عليهم بعقوبة جنائية، أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات، أو التجارة، أو سوق رأس المال, أو حكم بإشهار إفلاسه.
د- أداء تأمين يحدد قيمته، والقواعد، والإجراءات المنظمة للخصم منه، واستكماله، وإدارة حصيلته، وكيفية رده بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .
***
انتهت بحمد الله المقالة التاسعة لمسار كيم التعليمي لنظم وقواعد أسواق رأس المال
– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات
أو تواصل معنا ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720
====================
هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER
اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم